• عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • 71247626(216)
اجتماع المكتب التنفيذي الوطني يوم السبت 21 جوان2025    اجتماع المكتب الوطني للمرأة العاملة يوم السبت 21 جوان 2025    اضراب انذاري بشركة "زودياك مارينا" بالنفيضة لأيام: 24 و25 و26 جوان 2025 
شريط أخباري

القــانون الأســاسي لاتحــــاد عمــال تــونس

القــانون الأســاسي لاتحــــاد عمــال تــونس

الباب الأول: التعريف والأهداف

الفصل الأول:

إتحاد عمال تونس منظمة نقابية وطنية ديمقراطية مستقلة عن كل التنظيمات السياسية، تستمد شرعيتها وقوتها وقراراتها من القواعد العمالية. مقرّها المركزي بتونس العاصمة وتضم كل الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم المنخرطين عن طواعية في صلبها.

الفصل الثاني:

تتمثل أهداف اتحاد عمال تونس في:

  • توحيد وتنظيم جميع الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم على النطاق الوطني.
  • النهوض بأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والإرتقاء بوعيهم والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية، والعمل على ترسيخ الديمقراطية وتحقيق عدالة اجتماعية تستجيب لطموحات جميع الشغالين والفئات الشعبية.
  • المساهمة في تكريس مبادئ ثورة الكرامة من حرية وديمقراطية وتعددية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل.
  • التعاون مع جميع الحركات النقابية العمالية في العالم طبقا لمبادئ اتحاد عمال تونس ومؤازرة ودعم الحركات النقابية العمالية سيّما في البلدان النامية والمساهمة في تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى مختلف شعوب العالم.

الباب الثاني: الانخراط

الفصل الثالث:

حق الانخراط مكفول لكل الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم بطريقة اختيارية وعلى قاعدة الالتزام بالقانون الأساسي لاتحاد عمال تونس مقابل دفع معلوم اشتراك سنوي بواسطة الالتزام أو بالبطاقة حسب التراتيب والإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي.

الفصل الرابع:

  • إن اتحاد عمال تونس العضو بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، يعمل على وضع خطة للانضمام إلى المنظمات النقابية الإقليمية والإفريقية والعالمية بما يخدم أهداف منخرطيه من تضامن وتبادل التجارب والتعاون مع نظرائه في العالم.
  • للجامعات والنقابات العامة حق الإنخراط في المنظمات المهنية الإقليمية والدولية المماثلة.
  • للاتحادات الجهوية الحق في ربط علاقات نقابية مع نظرائها العربية والدولية حسب تراتيب وإجراءات يحددها النظام الداخلي.
  • يمكن لاتحاد عمال تونس تجميد عضويته بالمنظمات النقابية الإقليمية والعالمية باقتراح من المكتب التنفيذي وبعد موافقة الهيئة المركزية.
  • كما يمكن للاتحاد سحب عضويته منها بعد موافقة المؤتمر العام أو المجلس الوطني.
  • لا يمكن للهياكل القطاعية الوطنية المصادقة على أي قرار تتخذه بعض المنظمات الدولية أو الإقليمية ضد المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دون موافقة المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.
  • تلتزم الهياكل النقابية الوطنية والجهوية والقطاعية بقرارات الاتحاد فيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية والدولية.

الباب الثالث: الهياكل

الفصل الخامس:

  • المؤتمر العام: هو السلطة العليا للقرار والمرجع الأول والأخير لاتحاد عمال تونس.
  • ينعقد عاديا كل خمسة سنوات بقرار من الهيئة المركزية الوطنية واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني طبقا لقاعدة التمثيل النسبي التي يحددها النظام الداخلي وفي كلتا الحالتين يصدر بلاغ في ذلك عشرون يوما على الأقل قبل انعقاد المؤتمر ويفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام من تاريخ صدور البلاغ.

ويشترط في قانونية انعقاد المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي حضور ثلثي النواب وتكون المصادقة على القرارات بأغلبية (50%+1) من النواب الحاضرين، باستثناء القرارات الهامة التي يضبطها النظام الداخلي للاتحاد والتي يشترط فيها وجوبا المصادقة بأغلبية الثلثين من العدد الجملي للنواب.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر يتم تأجيله لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.

ج- ينتخب المؤتمر العام من بين نوابه مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين ومقررين اثنين كما ينتخب لجانه.

الفصل السادس:

نواب المؤتمر العام: يتركب نواب المؤتمر العام من:

  • أعضاء المكتب التنفيذي الوطني
  • الكتاب العامّون للاتحادات الجهوية المتحصلّون على نيابات من جهاتهم.
  • الكتاب العامّون للجامعات والنقابات العامة المتحصلّون على نيابات من قطاعاتهم.
  • نواب النقابات الأساسية حسب عدد منخرطي القطاع بالجهة.
  • كما يمكن المشاركة في المؤتمر العام أعضاء الهيئة المركزية غير الحاصلين على نيابات بدون حق التصويت ويشارك في المؤتمر بالحضور فقط:
  • مقرر اللجنة الوطنية للنظام الداخلي.
  • مقرر اللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
  • الكاتبة العامة للمكتب الوطني للمرأة والكاتب العام للمكتب الوطني للشباب.

ويحق لهم التصويت إذا كانوا نوابا كما يحضره من يمثل العمال المهاجرين.

  • كما يحضره ممثل عن لجنة الحكماء.
  • ويضبط المكتب التنفيذي الوطني التراتيب والقواعد المتعلقة بإسناد نيابات المؤتمر العام.

الفصل السابع:

مهمة المؤتمر العام تتمثل في:

  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي المتخلي وعرضهما على النواب للتصويت.
  • ضبط البرامج الوطنية في مختلف الميادين.
  • اتخاذ القرارات في أهم المسائل المطروحة ضمن اللوائح الصادرة عنه.
  • انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي الوطني.

الفصل الثامن: المجلس الوطني

  • المجلس الوطني هو سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر.
  • ينعقد المجلس الوطني عاديا مرة كل سنتين.
  • وينعقد استثنائيا بطلب أغلبية أعضائه على قاعدة التمثيل النسبي ويحدد المكتب التنفيذي الوطني تراتيب ذلك كما يضبط القواعد المتعلقة بالمصادقة على قرارات المجلس الوطني.
  • وكلّما دعت الحاجة بقرار من الهيئة المركزية الوطنية.

ويتركب المجلس الوطني لاتحاد عمال تونس من:

  • أعضاء الهيئة المركزية للاتحاد والكتاب العامين للاتحادات المحلية والكتاب العامين للنقابات الجهوية والفروع الجامعية حسب شروط يتم ضبطها بالنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس، كما يحضره بدون حق التصويت مقرر اللجنة الوطنية للمالية ومقرر اللجنة الوطنية للنظام الداخلي والكاتبة العامة الوطنية للمرأة والكاتب العام الوطني للشباب ومن يمثل العمال المهاجرين.
  • يترأس المجلس الوطني الأمين العام أو من ينوّبه عنه من بين أعضاء المكتب التنفيذي بتفويض كتابي.
  • مهمته بحث جميع القضايا في دائرة مقررات المؤتمر والخيارات الكبرى طبقا لتوجهات اتحاد عمال تونس والبت فيها.

الفصل التاسع:

الهيئة المركزية الوطنية:

  • الهيئة المركزية الوطنية هي السلطة الثالثة المسيرة لاتحاد عمال تونس وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي التي يحددها النظام الداخلي في نطاق الاختيارات العامة للاتحاد.
  • تتركب الهيئة المركزية من:
  • أعضاء المكتب التنفيذي الوطني
  • الكتاب العامّون للاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة وجوبا أو من ينوّبه الكاتب العام عند الاقتضاء، وان تعذر ذلك فبتفويض كتابي من المكتب التنفيذي المعني لأحد أعضائه.
  • ويحضرها مقرر اللجنة الوطني للنظام الداخلي ومقرر اللجنة الوطنية للمراقبة المالية والكاتب العام للجنة الوطنية للشباب العامل والكاتبة العامة للجنة الوطنية للمرأة العاملة بدون حق التصويت.
  • مهامها:

- متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس المركزي الوطني.

- تسديد الشغور الذي يحصل في المكتب التنفيذي الوطني وانتخاب اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية وانتخاب المكتب الوطني للمرأة والمكتب الوطني للشباب وكذلك انتخاب بعض اللجان الوطنية التي يمكن إحداثها.

- المصادقة على النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر بعد المصادقة على تنقيح القانون الأساسي من طرف المؤتمر.

د- تجتمع بدعوة من الأمين العام عاديا كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني.

هـ- يرأسها الأمين العام للاتحاد  وجوبا أو من  ينوّبه عنه عند الإقتضاء كتابيا.

الفصل العاشر:

المكتب التنفيذي الوطني:

  • يتركب المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس من أمين عام وعشرة أعضاء يتم انتخابهم على النحو التالي:

يقع انتخاب الأمين العام مباشرة من المؤتمر بالاقتراع الحر السري المباشر، ويتم كذلك انتخاب المكتب التنفيذي انتخابا حرا سريا مباشرا.

وتوزع المسؤوليات بين أعضائه على النحو التالي:

الخطة: أمين عام

تسيير النشاط العادي لاتحاد عمال تونس واتخاذ القرارات التي يراها صالحة في نطاق مقررات الهياكل التابعة للاتحاد.

  • السهر على الشؤون العامة لاتحاد عمال تونس النقابية منها والإدارية والمالية.
  • تنشيط الهياكل النقابية ومساعدتها على فض مشاكلها.
  • المسؤول الأول والناطق الرسمي باسم اتحاد عمال تونس.
  • يمضي أو يفوّض الرسائل وجميع المكاتبات المتعلقة باتحاد عمال تونس.
  • المنسق العام بين مختلف التشكيلات النقابية باتحاد عمال تونس.
  • حق التقاضي والتمثيل لدى السلط الإدارية والعدلية.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي

  • يعمل مع مختلف التشكيلات على احترام القانون الأساسي لاتحاد عمال تونس
  • يضبط بالتنسيق مع كافة التشكيلات النقابية رزنامة المؤتمرات النقابية.
  • يساعد الأمين العام في متابعة وتسيير وتوجيه التشكيلات النقابية المحلية والجهوية والوطنية

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالمالية

  • يسهر على تسيير كل ما يهم مالية اتحاد عمال تونس وفروعه قبضا وصرفا.
  • يقدّم تقارير شاملة حول التصرف المالي لاتحاد عمال تونس قبضا وصرفا كل ثلاثة أشهر للمكتب التنفيذي.
  • يعدّ الموازنة السنوية لاتحاد عمال تونس.
  • يقدم تقريرا عاما عن مالية اتحاد عمال تونس إلى المجلس الوطني.
  • يمضي صحبة الأمين العام في عمليات سحب وإحالة أموال الاتحاد.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية

يعمل على توطيد العلاقات الخارجية لاتحاد عمال تونس مع المنظمات العمالية والنقابية الإقليمية والعربية والإفريقية والعالمية وفق خطة يضبطها المكتب التنفيذي الوطني وما ينبثق من قرارات المؤتمر الوطني.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالتشريع والنزاعات

  • يجمع كل ما ينشر من قوانين اجتماعية ويمكّن الهياكل منها.
  • يسهر على إعداد مشاريع قوانين يعتزم اتحاد عمال تونس عرضها على من يهمهم الأمر من سلط ومؤسسات.
  • يتابع نزاعات الشغل وغيرها لدى المحاكم المختصة.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالوظيفة العمومية

  • يعمل على مساعدة الهياكل النقابية المعنية على فض مشاكلها المهنية والاجتماعية ومتابعتها.
  • يشرف على المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالتشكيلات النقابية التابعة لاختصاصها.
  • يعد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير تشاريع العمل والقوانين الأساسية المتصلة بالوظيفة العمومية.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي

  • يسهر على إعداد برنامج تكويني وتثقيفي بالتنسيق مع مختلف التشكيلات النقابية من أجل تأسيس ثقافة نقابية تواكب التشريعات القانونية وتستند إلى المرجعية التاريخية للحركة النقابية الوطنية.
  • يتابع ويدرس مواقف وقرارات الجمعيات والمؤسسات التي لها علاقة بالاتحاد.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالشركات والدواوين

  • يعمل على مساعدة الهياكل النقابية المعنية على فض مشاكلها المهنية والاجتماعية.
  • يشرف على المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالتشكيلات النقابية التابعة لاختصاصها.
  • يعد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير تشاريع العمل المتصلة بالشركات والدواوين.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالقطاع الخاص

  • يتابع أوضاع العمال في القطاع الخاص.
  • يسهر على تطبيق العقود المشتركة واستنباط الآليات الضرورية للنهوض بأوضاعهم.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالدراسات والإعلام

  • يسهر على إعداد الدراسات للنهوض بأوضاع الشغالين.
  • دعم السياسة الإعلامية لاتحاد عمال تونس.

الخطة: أمين عام مساعد مكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية:

  • يسهر على سلامة وصحة العمال في محيط العمل.
  • يعمل على تمكين الهياكل النقابية من كل ما يصدر من قوانين تتعلق بمجال مهامه.
  • العناية بضحايا حوادث الشغل وتوجيههم.
  • عقد ندوات في مجال اختصاصه.

شروط الترشح:

يجب أن تتوفر في المترشح للأمانة العامة أو لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الشروط التالية:

  • أن يكون خالص الانخراط باتحاد عمال تونس ومتحملا ومباشرا للمسؤولية بأحد الهياكل النقابية.
  • أن يكون خالص الذمة مع قسم المالية عند الترشح.
  • لا يجوز الجمع بين الترشح للأمانة العامّة والمكتب التنفيذي.
  • يجتمع المكتب التنفيذي الوطني كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام أو من ينوّبه عنه عند الاقتضاء كتابيا.

الفصل الحادي عشر: المجلس التنفيذي الموسع

  • يتكون المجلس التنفيذي الموسع من:
  • أعضاء المكتب التنفيذي الوطني
  • الكتاب العامّون للاتحادات الجهوية أو من ينوب الكاتب العام عند الإقتضاء من بين أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بتفويض كتابي منه وان تعذر ذلك يمكن للمكتب التنفيذي الجهوي التفويض لأحد أعضائه.

مهمته: المساهمة في تنفيذ القرارات ومتابعتها في نطاق اختيارات الهياكل المسيّرة لاتحاد عمال تونس وقراراتها الوطنية والقطاعية والجهوية.

يجتمع عاديا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام أو من ينوّبه عنه كتابيا وبرئاسته.

الفصل الثاني عشر: مجلس الهياكل القطاعية الوطنية

  • يتركب مجلس الهياكل القطاعية الوطنية من:
  • الكتاب العامّون للجامعات والنقابات العامة أو من ينوب الكاتب العام عند الاقتضاء من بين أعضاء المكتب التنفيذي القطاعي بتفويض كتابي منه، وان تعذر ذلك يمكن للمكتب التنفيذي المعني التفويض لأحد أعضائه.
  • مهامه:
  • مساعدة المكتب التنفيذي الوطني في تنفيذ قرارات الهياكل المسيرة ومتابعتها.
  • متابعة النشاط النقابي العام والمشاكل القطاعية.
  • التنسيق بين أنشطة المجامع.
  • يجتمع عاديا كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام وبرئاسته أو برئاسة من ينوّبه عنه كتابيا من بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

الباب الرابع: الهياكل المسيرة القطاعية

الفصل الثالث عشر:

تتكون الهياكل المسيرة القطاعية من:

  • مؤتمر عام قطاعي
  • مكتب تنفيذي قطاعي
  • مجلس قطاعي
  • هيئة إدارية قطاعية
  • تضم الجامعة العامة الشغالين في قطاع العمل بمختلف أصنافه، أمّا النقابة العامة فهي تضم الشغالين بفرع القطاع المعني طبقا للهيكلة التي يحددها النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس والذي يحدد التراتيب المتعلقة بهما.

 

 

  • مهامها:

تتمثل مهامها أساسا في التفاوض الجماعي والدفاع عن مصالح المنخرطين بالقطاع في إطار أهداف اتحاد عمال تونس ويضبط النظام الداخلي المهام والتراتيب.

الفصل الرابع عشر: المؤتمر القطاعي

هو سلطة القرار العليا بالقطاع ضمن الاختيارات والتوجهات العامة لاتحاد عمال تونس ينعقد عاديا مرة كل ثلاث سنوات واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس القطاعي على قاعدة التمثيل النسبي بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس.

  • يرأسه وجوبا عضو من المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس.
  • ينتخب من بين أعضائه مقررين اثنين لتدوين أشغاله.
  • يتركب المؤتمر من أعضاء المكتب التنفيذي القطاعي ومن نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين وعلى قاعدة التمثيل النسبي.

مهامه:

  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
  • إقرار اللوائح.
  • انتخاب المكتب التنفيذي القطاعي.

يشترط في قانونية انعقاد المؤتمر القطاعي العادي أو الاستثنائي حضور ثلثي النواب، وتكون المصادقة على القرارات بأغلبية (50% + 1) وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل المؤتمر لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لينعقد بعد ذلك بأغلبية (50% +1) من العدد الجملي للنواب.

وفي كلتا الحالتين يصدر اتحاد عمال تونس بلاغا في ذلك خمسة عشر يوما قبل إنعقاد المؤتمر على الأقل ويفتح باب الترشح لمدة أسبوع كامل.

الفصل الخامس عشر: المجلس القطاعي

المجلس القطاعي هو السلطة الثانية للقرار في القطاع.

يتركب المجلس القطاعي من:

  • أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية.
  • الكتاب العامين للنقابات الأساسية بالقطاع.
  • نائب عن النيابة النقابية الأكثر منخرطين كما يحضره بدون حق التصويت مقرر اللجنة القطاعية للمراقبة المالية ومنسقة اللجنة القطاعية للمرأة العاملة.

مهامه:

  • متابعة وتجسيد التوجهات العامة لاتحاد عمال تونس ومقررات الهياكل المسيرة.
  • تدارس مشاغل القطاع واتخاذ القرارات في شأنها.
  • متابعة مقررات المؤتمر القطاعي.
  • ينعقد المجلس القطاعي عاديا مرة بين المؤتمرين.
  • كلما دعت الحاجة بطلب من الهيئة الإدارية القطاعية وبموافقة المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس.
  • استثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس القطاعي.
  • يرأسه وجوبا عضو من المكتب التنفيذي الوطني.
  • يحدد المكتب التنفيذي الوطني التراتيب المتعلقة بشروط انعقاده وقواعد المصادقة على قراراته.

الفصل السادس عشر: الهيئة الإدارية القطاعية

أ  - الهيئة الإدارية القطاعية هي السلطة الثالثة للقرار بالقطاع.

ب - تتركب الهيئة الإدارية من:

  • أعضاء المكتب التنفيذي القطاعي.
  • الكتاب العامين للفروع الجامعية أو النقابات الجهوية بالقطاع أو من ينوبه الكاتب العام عند الاقتضاء من بين أعضاء المكتب بتفويض كتابي من التشكيلة المعنية.

وبالنسبة للجهة التي ليس بها فرع جامعي أو نقابة جهوية فإن النقابة الأساسية الأكثر منخرطين هي التي تمثلها.

ج - تجتمع عاديا مرة كل ستة أشهر كما يحضرها بدون حق التصويت مقرر اللجنة المالية ومنسقة لجنة المرأة العاملة وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من المكتب التنفيذي القطاعي أو بطلب من ثلثي أعضائها الذين يمثلون أغلبية المنخرطين على قاعدة التمثيل النسبي التي يحددها النظام الداخلي بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني الذي يعين من يرأسها وجوبا من بين أعضائها.

- د - مهامها:

  • إتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع في نطاق الاختيارات العامة لاتحاد عمال تونس.
  • متابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر.
  • تسديد الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي القطاعي ويضبط النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس التراتيب المتعلقة بشروط انعقادها وقواعد المصادقة على قراراتها.

الفصل السابع عشر: المكتب التنفيذي القطاعي

يتركب المكتب التنفيذي القطاعي من تسعة أعضاء حسب المهام المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

يجتمع دوريا مرة كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة بدعوة من الكاتب العام أو من ينوّبه عند الإقتضاء وان تعذر ذلك فبتفويض كتابي من المكتب التنفيذي القطاعي.

الفصل الثامن عشر: شروط الترشح

يترشح لعضوية المكتب التنفيذي القطاعي من تتوفر فيه الشروط التالية:

  • أن يكون خالص الانخراط.
  • أن يكون متحملا لمسؤولية نقابية في صلب اتحاد عمال تونس.

الباب الخامس: الاتحادات الجهوية

الفصل التاسع عشر:

يتكوّن بكل ولاية اتحاد جهوي يضم جميع الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم، يتولى النهوض بأوضاعهم الاجتماعية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المعنوية والمادية في إطار الأهداف والتوجهات العامة لاتحاد عمال تونس وفق مهام يضبطها النظام الداخلي.

ويتكون من مكتب تنفيذي واتحادات محلية وفروع جامعية ونقابات جهوية وأساسية ونيابات نقابية ومن لجنة جهوية للنظام الداخلي ولجنة جهوية للمراقبة المالية ولجنة جهوية للمرأة العاملة ولجنة جهوية للشباب العامل.

الفصل العشرون: الهياكل المسيرة الجهوية

للاتحاد الجهوي الهياكل المسيرة التالية:

  • المؤتمر الجهوي
  • المجلس الجهوي
  • الهيئة الإدارية الجهوية
  • المكتب التنفيذي الجهوي

الفصل الواحد والعشرون: المؤتمر الجهوي

هو السلطة العليا للقرار بالجهة طبقا للتوجهات والاختيارات العامة لاتحاد عمال تونس. يعقد المؤتمر الجهوي عاديا مرة كل ثلاث سنوات واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الجهوي على قاعدة التمثيل النسبي وبعد موافقة المكتب التنفيذي الذي يعين من يرأسه وجوبا من بين أعضائه.

وفي كلتا الحالتين يصدر بلاغا في ذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد المؤتمر على الأقل ويفتح باب الترشح لمدة أسبوع كامل.

يتركب المؤتمر من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي ومن نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين وعلى قاعدة يحددها قسم النظام الداخلي بالتشاور مع الهيكل الجهوي المعني.

مهامه:

  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
  • إقرار اللوائح.
  • إنتخاب المكتب التنفيذي الجهوي.

يشترط في قانونية انعقاد المؤتمر الجهوي العادي أو الاستثنائي حضور ثلثي النواب وتكون المصادقة على القرارات بأغلبية (50% + 1) من عدد النواب الحاضرين باستثناء القرارات الهامة فتكون المصادقة عليها بأغلبية ثلثي العدد الجملي للنواب.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده يتم تأجيل المؤتمر لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لينعقد بعد ذلك بأغلبية (50% + 1) من العدد الجملي للنواب.

الفصل الثاني والعشرون: المجلس الجهوي

هو السلطة الثانية للقرار بالجهة طبقا للاختيارات والتوجهات العامة لاتحاد عمال تونس،

يتركب المجلس الجهوي من:

  • أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية.
  • الكتاب العامين للنقابات الأساسية بالجهة.
  • النواب الأولين للنيابات النقابية كما يحضر دون حق التصويت مقرر اللجنة الجهوية للنظام الداخلي ومقرر اللجنة الجهوية للمراقبة المالية ومنسقة اللجنة الجهوية للمرأة العاملة ومنسق اللجنة الجهوية للشباب العامل.

مهامه:

متابعة وتجسيد التوجهات العامة لاتحاد عمال تونس ومقررات الهياكل المسيرة.

  • تدارس مشاغل العمال بالجهة واتخاذ القرارات في شأنها.
  • متابعة قرارات المؤتمر الجهوي.
  • ينعقد عاديا مرة بين مؤتمرين.

وكلما دعت الحاجة بطلب من الهيئة الإدارية الجهوية وموافقة المكتب التنفيذي الوطني واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الذين يمثلون أغلبية المنخرطين على قاعدة التمثيل النسبي التي يحددها النظام الداخلي بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني وفي كلتا الحالتين يرأسه وجوبا عضو المكتب التنفيذي الوطني ويحدد النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس التراتيب المتعلقة بشروط انعقاده وقواعد المصادقة على قراراته.

الفصل الثالث والعشرون: الهيئة الإدارية الجهوية

هي السلطة الثالثة للقرار بالجهة وتتركب من:

  • الكتاب العامين للاتحادات المحلية والفروع الجامعية والنقابات الجهوية وعند الغياب الاضطراري للكاتب العام تفوّض التشكيلة المعنية من بين أعضائها كتابيا من ينوبه.
  • بالنسبة للقطاعات التي ليس بها فرع جامعي أو نقابة جهوية تمثلها فان النقابة الأساسية أو النيابة النقابية المنتخبة الأكثر منخرطين هي التي تقوم مقامها. كما يحضرها بدون حق التصويت مقرر اللجنة الجهوية للنظام الداخلي ومقرر اللجنة الجهوية للمراقبة المالية ومنسقة اللجنة الجهوية للمرأة العاملة ومنسق اللجنة الجهوية للشباب العامل.

مهامها:

متابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر والمجلس الجهويين.

اتخاذ القرارات الخاصة بالجهة في نطاق الاختيارات والتوجهات العامة لاتحاد عمال تونس.

  • تسديد الشغور بالمكتب التنفيذي الجهوي وانتخاب اللجنة الجهوية للنظام الداخلي واللجنة الجهوية للمراقبة المالية.
  • تنعقد الهيئة الإدارية الجهوية عاديا مرة كل ستة أشهر واستثنائيا كلما دعت الحاجة بطلب من المكتب التنفيذي الجهوي أو بطلب من ثلثي أعضائه الذين يمثلون أغلبية المنخرطين على قاعدة التمثيل النسبي التي يحددها النظام الداخلي بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني الذي يعين من يرأسها وجوبا من بين أعضائه.
  • ويضبط النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس التراتيب المتعلقة بشروط وقواعد المصادقة على قراراتها.

الفصل الرابع والعشرون: المكتب التنفيذي الجهوي

يتركب المكتب التنفيذي الجهوي من 09 أعضاء حسب المهام والمشمولات.

  • يجتمع دوريا مرة كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاجة بدعوة من الكاتب العام أو من ينوبه عند الإقتضاء وان تعذر ذلك فبتفويض كتابي من المكتب التنفيذي الجهوي.

شروط الترشح:

يترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي من تتوفر فيه الشروط التالية:

  • إن يكون خالص الانخراط عند الترشح.
  • إن يكون متحملا لمسؤولية نقابية في صلب اتحاد عمال تونس.

أن يقيم بمركز الولاية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه باستثناء تونس الكبرى، ما عدى بعض الاستثناءات لبعض الأعضاء حسب خصوصيات الجهات.

وتنسحب هذه الشروط على الترشح لعضوية اللجنة الجهوية للنظام الداخلي واللجنة الجهوية للمراقبة المالية.

الباب السادس: التشكيلات النقابية

الفصل الخامس والعشرون: الاتحاد المحلي

يتكون بكل معتمدية اتحاد محلي يضم الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم بالمعتمدية الواحدة.

مقره: مركز المعتمدية وذلك طبقا لتراتيب يحددها النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.

يتكون الاتحاد المحلي من:

مكتب تنفيذي محلي ومجلس محلي ونقابات أساسية ونيابات نقابية، كما يمكن بعث لجنة محلية للمرأة العاملة والشباب العامل.

مهامه:

يمثل الاتحاد الجهوي لدى السلط والمجالس المحلية ويتولى تمثيل الشغالين والمتقاعدين منهم بالمعتمدية والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في إطار الأهداف والتوجهات العامة لاتحاد عمال تونس.

الفصل السادس والعشرون: المؤتمر المحلي

ينعقد مؤتمر الاتحاد المحلي عاديا مرة كل سنتين واستثنائيا بطلب من ثلثي التشكيلات النقابية على قاعدة التمثيل النسبي باعتماد عدد المنخرطين وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي الجهوي الذي يعين من يرأسه وجوبا من بين أعضائه.

يصدر الاتحاد الجهوي بلاغا في خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر ويفتح باب الترشح لمدة أسبوع بداية من تاريخ تعليق البلاغ.

يتركب المؤتمر من أعضاء المكتب التنفيذي المحلي ومن نواب النقابات المنتخبين حسب عدد المنخرطين وعلى قاعدة يحددها قسم النظام الداخلي.

الفصل السابع والعشرون: المجلس المحلي

 يتركب المجلس المحلي من:

  • أعضاء المكتب التنفيذي المحلي والكتاب العامين للنقابات الأساسية والنواب الأولين للنيابات النقابية المنتخبة أو من الكاتب العام أو من ينوب الكاتب العام من بين أعضاء التشكيلة المعنية بتفويض كتابي منه وان تعذر ذلك يمكن للتشكيلة النقابية المعنية التفويض لأحد أعضائها كتابيا كما يحضره بدون حق التصويت منسقة اللجنة المحلية للمرأة العاملة ومنسق اللجنة المحلية للشباب العامل.
  • يجتمع مرة بين مؤتمرين بطلب من المكتب التنفيذي المحلي وبدعوة من المكتب التنفيذي الجهوي الذي يعين أحد أعضائه لرئاسته.

الفصل الثامن والعشرون:

يحدد النظام الداخلي مهام المجلس المحلي.

الفصل التاسع والعشرون: المكتب التنفيذي المحلي

يتركب المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي من سبعة أعضاء يحدد النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس مشمولات أعضائه ومهامهم.

شروط الترشح:

يترشح لعضوية المكتب التنفيذي المحلي من تتوفر فيه الشروط التالية:

  • أن يكون خالص الانخراط في اتحاد عمال تونس.
  • أن يكون متحملا لمسؤولية نقابية في صلب اتحاد عمال تونس.
  • يجتمع دوريا مرة كل خمسة عشر يوما (وجوبا) وكلما دعت الحاجة بدعوة من الكاتب العام أو من ينوّبه وإن تعذر ذلك فبتفويض من أغلبية الأعضاء.

 

 

 

الفصل الثلاثون: الفروع الجامعية والنقابات الجهوية

الفرع الجامعي أو النقابة الجهوية تشكيلة قطاعية جهوية تمثل الشغالين أو المتقاعدين التابعين لها طبقا لتراتيب وقواعد يضبطها النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس وتضم النقابات الأساسية.

مهامها:

تعمل على حل المشاكل المهنية القطاعية بالجهة وتأطير منخرطيها في إطار مقررات الهياكل المسيرة لاتحاد عمال تونس بإشراف كل من الاتحاد الجهوي والجامعة أو النقابة العامة المعنية.

ينعقد مؤتمر الفرع الجامعي أو النقابة الجهوية عاديا كل ثلاث سنوات واستثنائيا بطلب من ثلثي التشكيلات النقابية على قاعدة التمثيل النسبي التي يحددها النظام الداخلي.

يتركب الفرع الجامعي أو النقابة الجهوية من نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين على قاعدة يحددها قسم النظام الداخلي بالتشاور مع الاتحاد الجهوي والتشكيلة الجهوية المعنية.

يترأسه من يعينه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي من بين أعضائه ويحضره من يمثل الجامعة العامة أو النقابة العامة المعنية.

يتركب الفرع الجامعي أو النقابة الجهوية من سبعة أعضاء ويترشح لعضوية مكتبه من كان:

خالص الانخراط باتحاد عمال تونس.

يجتمع مكتب الفرع الجامعي او النقابة الجهوية بمقر الاتحاد الجهوي مرة كل خمسة عشر يوما وجوبا واستثنائيا كلما دعت الحاجة بدعوة من الكاتب العام أو من ينوّبه عنه وان تعذر فبتفويض من المكتب النقابي لأحد أعضائه.

 

الفصل الواحد والثلاثون:

النقابة الأساسية هي التشكيلة الأساسية في اتحاد عمال تونس والممثلة له في جميع مواقع العمل في نفس المؤسسة.

تتكون نقابة أساسية في كل مركز عمل أو مؤسسة بطلب من العمال بالقطاع المعني أو باقتراح من اتحاد عمال تونس أو إحدى هياكله الجهوية أو القطاعية.

ينعقد المؤتمر العادي للنقابة الأساسية عاديا مرة كل سنتين واستثنائيا بطلب من ثلثي المنخرطين كتابيا حسب ما يضبطه النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.

يترشح لعضوية مكتب النقابة الأساسية من كان خالصا الانخراط ويتركب مكتب النقابة الأساسية من سبعة أعضاء أو أكثر حسب عدد المنخرطين بالمؤسسة توزع مسؤولياتهم حسب ما يحدده النظام الداخلي ويجتمع دوريا مرة كل خمسة عشر يوما وجوبا واستثنائيا كلما دعت الحاجة.

الباب السابع: اللجان القارة

الفصل الثاني والثلاثون:

اللجان القارة هي اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، المكتب الوطني للمرأة والمكتب الوطني للشباب.

الفصل الثالث والثلاثون: اللجنة المستقلة للتنظيم الداخلي

تركيبتها:

تتركب اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي من خمسة أعضاء يقع انتخابهم من الهيئة المركزية لمدة أربعة سنوات ويترشح لعضويتها من كان:

  • خالص الانخراط ويحدد النظام الداخلي كيفية ذلك.
  • تنتخب من بين أعضائها مقررا ومنسقا.

وهي مستقلة عن جميع الهياكل.

 

مهامها:

تعمل اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي بكامل لاستقلالية وعلى تقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة بين النقابيين وفض النزاعات النقابية وتجاوز الخلافات واحترام وتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس في كل ما يتعلق بالمسائل النقابية والعلاقات بين النقابيين ويضبط النظام الداخلي مجالات تدخلها.

التراتيب:

تحال التقارير الواردة من النقابيين والهياكل النقابية على قسم النظام الداخلي الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي من قبل عضوين من اللجنة حسب التراتيب التالية:

  • لا يمكن لعضو اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي البحث في القضايا ذات العلاقة بالعمل النقابي للقطاع الذي ينتمي إليه.
  • توفر لكل من يحال على اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي ضمانات الدفاع المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
  • تقدم مقترحات اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي للمكتب التنفيذي الوطني طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس لاتخاذ القرار في أجل لا يتجاوز شهرا في حالات الإيقاف عن النشاط النقابي وثلاثة أشهر في غير حالات الإيقاف ولا يمكنه الترفيع في العقوبة المقترحة.
  • يحق لمن صدر في شأنه قرار إيقاف أن يتقدم بطلب التماس إعادة النظر لرفع الإيقاف عنه كليا أو جزئيا طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.
  • في صورة ارتكاب أحد أعضاء اللجنة الوطنية للنظام الداخلي مخالفة يتم تكليف عضوين آخرين من اللجنة للبحث فيها طبقا للتراتيب التي يضبطها النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.
  • يقع حل اللجنة الوطنية للتنظيم الداخلي أو إقالة أحد أعضائها عن طريق اللجنة المركزية وبعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني.

الفصل الرابع والثلاثون: اللجنة الجهوية للنظام الداخلي

تركيبتها:

تتركب اللجنة الجهوية للنظام الداخلي من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤتمر الجهوي من النقابيين المترشحين لها والمتوفر فيهم شروط الترشح لعضوية المكتب الجهوي ينتخبون من بينهم مقررا ويرأسها الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي.

مهامها:

تعمل اللجنة الجهوي للنظام الداخلي على تقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة بين النقابيين في إطار احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس في كل ما يتعلق بالمسائل النقابية والعلاقات بين النقابيين الخاصة بالتشكيلات الجهوية ويضبط النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس مجالات تدخلها.

التراتيب:

تتبع اللجنة الجهوية للنظام الداخلي نفس التراتيب والإجراءات الخاصة باللجنة الوطنية للنظام الداخلي في كل ما يتعلق بمشمولاتها طبقا لما جاء بالنظام الداخلي.

لا يكون قرار الإيقاف المؤقت عن النشاط النقابي من طرف المكتب التنفيذي الجهوي نافذ المفعول إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس.

الفصل الخامس والثلاثون: اللجنة الوطنية للمراقبة المالية

تتركب اللجنة الوطنية للمراقبة المالية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة المركزية الوطنية لمدة أربع سنوات.

ويشترط في المترشح أن يكون خالص الانخراط.

 

مهامها:

تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للمراقبة المالية في مراقبة مالية للاتحاد بجميع هياكله وممتلكاته ومؤسساته الإقتصادية والاجتماعية بما في ذلك صندوق التضامن النقابي طبقا للتراتيب الواردة بالنظام الداخلي.

تقدم مرة كل ستة أشهر كشفا ماليا للمكتب التنفيذي الوطني ثم للهيئة المركزية الوطنية كما تقدم تقريرها لكل مجلس وطني وكل مؤتمر عام.

تبت في وثائق المصاريف التي حولها إشكال وجوبا في الشهر الموالي.

للهيئة المركزية وحدها الحق في حل اللجنة الوطنية للمراقبة المالية أو إقالة أحد أعضائها بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني ويسدد الشغور في أول هيئة مركزية وطنية.

الفصل السادس والثلاثون: اللجنة الجهوية للمراقبة المالية

تبعث في مستوى كل اتحاد جهوي لجنة جهوية للمراقبة المالية تتكون من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤتمر لمدة ثلاث سنوات من بين النقابيين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للمكتب التنفيذي الجهوي وتنتخب اللجنة الجهوية للمراقبة المالية من بين أعضائها مقررا ويرأسها الكاتب العام المساعد المسؤول عن المالية ويضبط النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس مهامها والتراتيب المتعلقة بتسيير أشغالها.

الفصل السابع والثلاثون: المجامع

تتكون المجامع القطاعية من:

مجمع الوظيفة العمومية – مجمع الدواوين والمؤسسات العمومية – مجمع القطاع الخاص.

تعتبر المجامع هياكل فنية إستشارية تعد الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر ويرأسها وجوبا الأمناء العامّون المساعدون المعنيون بذلك ويضبط النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس تركيبتها ومهامها وطرق عملها.

الباب الثامن: المجــــــامع

الفصل الثامن والثلاثون: الجامعة النقابية

الجامعة النقابية منتدى لتدارس المواضيع المطروحة على الساحة النقابية وتعقد بصورة دورية وتلتئم بقرار من الهيئة المركزية التي تضبط محاورها وتحدد تراتيب المشاركة فيها ودورية انعقادها باقتراح من المكتب التنفيذي الوطني الذي يوجه الدعوة لحضورها.

الباب التاسع: مالية اتحاد عمال تونس

الفصل التاسع والثلاثون:

تتكون مالية اتحاد عمال تونس من:

  • مداخيل الإنخراط.
  • المنح والمساعدات والمساهمات والاكتتابات ومداخيل الحفلات والمهرجانات التي يقيمها اتحاد عمال تونس وجميع التشكيلات النقابية التابعة له.
  • تحفظ جميع أموال اتحاد عمال تونس وفروعه في حسابات جارية ولا يمكن سحب الأموال منها آو إحالتها إلا بإمضاء الأمين العام والأمين العام المساعد المسؤول عن المالية أو من ينوبهما بالنسبة للمكتب التنفيذي الوطني والكاتب العام والكاتب العام المساعد المسؤول عن المالية بالنسبة لبقية الهياكل.
  • تحدد الهيئة المركزية مبلغ الانخراط سنويا وتضبط كيفية استخلاصها أمّا بواسطة البطاقة أو الخصم المباشر.

الفصل الأربعون: الإعلام

تتولى اللجنة المركزية لاتحاد عمال تونس ضبط تصور لبلورة بعث وسائل الإعلام من جريدة ودوريات ونشريات وصحافة إلكترونية بما يخدم أهداف وتوجهات اتحاد عمال تونس.

الباب العـــــــــــاشر: أحكام عامة

الفصل الواحد والأربعون: أحكــام عامة

الإضراب حق مشروع في النظام النقابي وهو لا يتجزأ من الحق النقابي المنصوص عليه بالتشاريع الوطنية الجاري بها العمل والمواثيق الدولية يمارس بعد استنفاذ كل وسائل الحوار وبعد مصادقة الهياكل النقابية المعنية طبقا لتراتيب يضبطها النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.

كل مسؤول نقابي تعرض إلى طرد من عمله بسبب نشاطه النقابي يحتفظ بحقه في تحمل المسؤولية النقابية حسب التراتيب التي يحددها النظام الداخلي.

أما الأشخاص الذين صدرت في شانهم أحكاما من أي محكمة كانت بعقاب يفوق ثلاثة أشهر سجن من أجل مخالفة مستوحاة من دافع نقابي أو سياسي فإنهم يحتفظون بحقهم في الترشح للمسؤولية النقابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.

الفصل الثاني والأربعون:

يتولى اتحاد عمال تونس العناية بالمتقاعدين والدفاع عن مصالحهم والعمل على هيكلتهم قطاعيا وجهويا ومحليا.

يتولى المتقاعدون المسؤولية النقابية على مستوى التشكيلات الأساسية والهياكل النقابة التابعة لقطاع المتقاعدين.

يجوز لهم تحمل المسؤولية النقابية بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس وبالمكاتب التنفيذية للإتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة واللجان الوطنية القارة والمكاتب التنفيذية للإتحادات المحلية.

ويوضح النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس جميع التراتيب الخاصة بترشح المتقاعدين.

 

 الفصل الثالث والاربعون: الاستقالات

إن تقدم مسؤول نقابي باستقالته كتابيا من المسؤولية النقابية ووقع قبولها من طرف المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس طبقا للتراتيب المنصوص عليها بالنظام الداخلي، لا يسمح له بإعادة تحمل المسؤولية والترشح للتشكيلة المعنية أو الهيكل المعني للدورة المقبلة.

وفي صورة حدوث شغور بين أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس في المدة الفاصلة بين مؤتمرين يقع تسديده كما يلي:

  • إذا لم يتجاوز الشغور عضوين يكلف المكتب التنفيذي من بين أعضائه الباقين محل الشغور في انتظار تسديد الشغور نهائيا من طرف أول هيئة مركزية.
  • إذا تجاوز الشغور عضوين تتولى تسديده الهيئة المركزية التي تقع دعوتها في أجل لا يتجاوز شهرين من حدوث الشغور. وفي كل الحالات يجب إحترام الشروط المنصوص عليها بالفصل العاشر من القانون الأساسي وتعتمد نفس التراتيب بالنسبة للمكاتب التنفيذية للجامعات والنقابات العامة والمكاتب التنفيذية الجهوية.

أمّا فيما يتعلق بالتشكيلات التالية:

  • اتحادات محلية، فروع جامعية، نقابات جهوية، فإن التسديد يقع في اجتماع يضم من ينوب النقابات الأساسية والنيابات المنتخبة التابعة لها بدعوة من الاتحاد الجهوي وبتنسيق مع الجامعات والنقابات العامة المعنية.
  • وبالنسبة للنقابات الأساسية فإنه يقع الرجوع إلى منخرطيها ويضبط النظام الداخلي تراتيب ذلك.

الفصل الرابع والأربعون: الطعون

تقدم كل الطعون من المؤتمرين أثناء المؤتمرات النقابية في نسختين إلى رئيس المؤتمر الذي يمضي في إحداها وجوبا ويعيدها إلى المتقدم بالطعن ولا تقبل الطعون المقدمة بعد الإعلان عن نتائج الفرز.

الفصل الخامس والأربعون:

يقع تحديد موعد انعقاد الفروع الجامعية أو النقابات الجهوية باتفاق بينها وبين الجامعة أو النقابة العامة والاتحاد الجهوي وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق يقع إعلام المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس الذي يحسم الخلاف ويعيّن تاريخ المؤتمر.

وفي صورة عدم الالتزام بما ورد في هذا الفصل فان المؤتمر إذا أنجز يعتبر غير قانوني ولاغيا.

الفصل السادس والأربعون:

على الاتحادات الجهوية إنجاز كل مؤتمرات التشكيلات النقابية التابعة لها في آجالها المحددة من قبل الهيئة المركزية الوطنية.

وفي صورة عدم إنجاز البعض منها يتولى قسم النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني بإصدار البلاغ والعمل على إنجازها.

كل مؤتمر لا يعتمد قائمة خالصة الإنخراط أو تقديم التزام بخصم الإنخراط يعتبر لاغيا.

الفصل السابع والأربعون:

يقع ضبط النيابات لمؤتمرات الجامعات والنقابات العامة والاتحادات الجهوية باتفاق بين الهياكل المعنية والمكتب التنفيذي الوطني الذي له الحق في حسم الموضوع في صورة عدم الاتفاق.

وفيما يخص الفروع الجامعية والنقابات الجهوية فان ضبط النيابات يتم بالاتفاق بين الاتحاد الجهوي والجامعة أو النقابة العامة المعنية وبالتنسيق مع التشكيلة المعنية وفي صورة عدم الاتفاق يتم إعلام قسم النظام الداخلي الذي له الحق في الحسم أما فيما يتعلق بضبط النيابات للاتحادات المحلية فانه يتم بالتنسيق بين الاتحاد الجهوي والتشكيلة المعنية وفي صورة وجود خلاف بين الأطراف فالمكتب التنفيذي الوطني الحسم في الموضوع.

  • يضبط النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس التراتيب المتعلقة بإسناد النيابات.

الفصل الثامن والأربعون:

في صورة عدم توفر العدد القانوني في توزيع النيابات للمؤتمرات في الجلسة التي يشرف عليها الاتحاد الجهوي وجوبا وبحضور الجامعة أو النقابة العامة إن أمكن ذلك فانه يقع انتخاب النواب في جلسة ثانية يحددها الاتحاد الجهوي مهما كان عدد الحاضرين.

وفي صورة تجاوز عدد النواب لعدد أعضاء التشكيلة فان إسناد بقية النيابات يتم وفق التراتيب المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

الفصل التاسع والأربعون:

على كل اتحاد جهوي التنسيق الوجوبي مع الجامعات والنقابات العامة وإعلام قسم النظام الداخلي كتابيا بتواريخ إنعقاد مؤتمرات التشكيلات النقابية التابعة له قبل صدور البلاغات نصف شهر على الأقل بعد التشاور مع التشكيلات المعنية وكل مؤتمر مخالف لهذا يعتبر لاغيا.

وفي صورة عدم وجود مترشحين تتوفر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي يقع تأجيل المؤتمر ويفتح باب الترشح من جديد في اليوم الموالي ولمدة أسبوع ثان ويعقد المؤتمر بعد عشرة أيام.

وان بقي نفس الإشكال يحق لقسم النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس اتخاذ القرار المناسب بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني لعقد مؤتمر حسب التراتيب المنصوص عليها.

لا يكون المؤتمر قانونيا إلا بحضور الخمسين بالمائة مع واحد (50% + 1) من المنخرطين أو النواب في الجلسة الأولى وان تعذر ذلك يتم إصدار بلاغ في اليوم الموالي للجلسة الأولى وينجز المؤتمر في الجلسة الثانية بعد أسبوع وجوبا مهما كان عدد الحاضرين دون فتح باب الترشح من جديد.

يكون التصويت سريا مع إمكانية استعمال الصورة الشخصية في مؤتمرات النقابات الأساسية عند الاقتضاء ويتم فرز الأصوات والتصريح بالنتيجة في نفس الجلسة.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات في الإنتخابات فالأولوية لأكبرهم سنا وإن تساوى فللأقدم انخراطا بعد موافقة أغلب المنتخبين.

 الفصل الخمسون:

يتم توزيع المسؤوليات لكل التشكيلات النقابية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج من قبل رئيس المؤتمر وان تعذر ذلك فانه تقع خلال الثماني والأربعون ساعة الموالية وفي صورة حدوث التساوي في الأصوات المصرح بها عند توزيع المسؤوليات فانه يقع الحسم للأكبر سنا وإن تعذر ذلك فللأقدم انخراطا.

وفي صورة الانسحاب بعد توزيع المسؤوليات وقبل إصدار الإعلام بالتشكيلة فانه يقع اللجوء إلى التعويض من قائمة المترشحين بعد موافقة المنتخبين ويعتبر كل منسحب مستقيلا.

الفصل الواحد والخمسون:

لا يجوز انعقاد مؤتمر أي هيكل نقابي أو تشكيلة نقابية أو تحوير في المسؤوليات إن كان أحد مسؤوليها موقوفا مؤقتا عن النشاط النقابي إلا بعد البت في أمره من طرف اللجنة الوطنية للنظام الداخلي والمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس.

الفصل الثاني والخمسون:

يعتبر مستقيلا كل مسؤول تغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات مكتب تشكيلته بدون عذر شرعي مسجل في دفتر محاضر الجلسات وبعد استيفاء الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

 

الفصل الثالث والخمسون:

كل هيكل أو تشكيلة يخل مكتبها باجتماعاته الدورية حسب ما ينص عليه القانون ثلاث مرات متتالية يعتبر تجاوزا وعلى قسم النظام الداخلي استدعاء المكتب أو التشكيلة للبحث في أسباب ذلك وإعلام المكتب التنفيذي الوطني الذي يتخذ الإجراء المناسب.

الفصل الرابع والخمسون:

على قسم المالية باتحاد عمال تونس أن يمد التشكيلات النقابية بقائمات مختومة بعد المحاسبة السنوية وعلى كل تشكيلة نقابية أن تضبط وجوبا دفترا لمنخرطيها ومتابعته بصورة متواصلة بتنسيق مع القسم المعني باتحاد عمال تونس.

الفصل الخامس والخمسون:

عند انتخاب أحد أعضاء المكتب التنفيذي القطاعي أو الجهوي أو المحلي عضوا بالمكتب التنفيذي الذي ينتمي إليه وإذا كان هذا العضو كاتبا عاما فإن بقية الأعضاء ينتخبون وجوبا كاتبا عاما من بينهم:

  • أعضاء المكتب التنفيذي الوطني نواب في المؤتمر العام لاتحاد عمال تونس.
  • أعضاء المكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية والمحلية نواب في مؤتمراتهم.
  • لا يمكن الجمع بين عضوية مكتب تنفيذي قطاعي ومكتب تنفيذي جهوي ولجنة نظام جهوية ولجنة مالية جهوية.

الفصل السادس والخمسون:

يعتبر الاتحاد الجهوي مسؤولا إزاء كل تجاوز أو إخلال يحصل في مؤتمرات التشكيلات النقابية بجهته.

الفصل السابع والخمسون:

عند غياب الكاتب العام فانه يفوض من ينوبه من بين أعضاء المكتب وان تعذر ذلك يفوض المكتب المعني من بين أعضائه من يقوم بمهام الكاتب العام مدة غيابه ويدوّن ذلك في دفتر محاضر جلسات ويتم إعلام قسم النظام الداخلي لاتحاد عمال تونس بذلك.

وعند حصول شغور في مسؤولية الكاتب العام ينتخب المكتب من بين أعضائه كاتبا عاما بإشراف عضو من المكتب التنفيذي الوطني.

الفصل الثامن والخمسون:

تدوّن أشغال ومداولات اجتماعات الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية واللجان القارة والاستشارية وكذلك التشكيلات النقابية الأساسية في دفاتر محاضر جلسات.

ويتولى مقرران اثنان تدوين أشغال الهيئة المركزية الوطنية لاتحاد عمال تونس والمجلس التنفيذي ومجلس الهياكل القطاعية والمؤتمرات الجهوية والقطاعية.

الفصل التاسع والخمسون:

 على جميع الهياكل والتشكيلات النقابية والمسؤولين النقابيين احترام المناشير الصادرة عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس وتطبيقها باعتبارها موّضحة للتراتيب الواردة بالقانون الأساسي.

الفصل الستون:

حرية التعبير عن الرأي خلال المداولات داخل الهيئات النقابية مضمونة طبقا لمبادئ وتوجهات اتحاد عمال تونس.

الفصل الواحد والستون:

لا يجوز لأي عضو من تشكيلة الطعن في قراراتها بعد أخذها بالأغلبية في كنف الديمقراطية وذلك سواء بالتحريض على إمضاء العرائض أو بالتصريح في الصحف أو في مستوى القاعدة العمالية.

كما يجب على كل مسؤول نقابي الانضباط لقرار تشكيلته النقابية التي يتخذها في أي هيكل ممثل للأعوان بما في ذلك اللجان الإدارية المتناصفة. وكل مخالف يعتبر متجاوزا وتنطبق عليه أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس.

الفصل الثاني والستون:

عريضة سحب الثقة لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا بإمضاء ثلثي المنخرطين وجوبا بعد التثبت من صحة الإمضاءات طبق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

الفصل الثالث والستون:

يتم التفرغ للعمل النقابي بطلب شخصي من المعني بالأمر وباقتراح من مكتب تشكيلته بعد مرافقة الهيكل الجهوي أو القطاعي الوطني وموافقة المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس.

أما إنهاؤه فيتم أما بطلب شخصي من المعني بالأمر أو بطلب من أغلبية أعضاء التشكيلة المعنية ويدوّن في محضر جلسة يستدعي لها المعني بالأمر كل ذلك بموافقة المكتب التنفيذي الوطني.

يتمتع المتفرغ للعمل النقابي بجميع حقوقه المالية والإدارية التي كان يتمتع بها كما لو كان مباشرا للعمل لما في ذلك حقه في الترقية والتدرج وفي صورة عدم الإيفاء بها من قبل مؤسسته التي ينتمي إليها فان اتحاد عمال تونس يقوم بتسديد الفارق له إن أمكن ذلك.

الفصل الرابع والستون: حق التقاضي

الأمين العام لاتحاد عمال تونس أو من ينوّبه عنه من بين أعضاء الهيئة المركزية الوطنية حق التقاضي والتمثيل لدى السلط الإدارية والعدلية في جميع الأمور التي تهم المنخرطين فرادى وجماعات ونقابات وجامعات عامة واتحادات جهوية ومحلية. أما بالنسبة لحق الاقتناء فانه لن يتم إلا بعد مصادقة الهيئة المركزية الوطنية وباقتراح من المكتب التنفيذي أمّا فيما يتعلق بحق التفويت فانه لا يتم إلا بعد مصادقة المجلس الوطني أو المؤتمر وباقتراح من الهيئة المركزية الوطنية.

الفصل الخامس والستون:

  • وجب الاحتكام إلى قانون المنظمة لفض النزاعات النقابية بين النقابيين.

وفي صورة قيام أحد المسؤولين النقابيين:

  • بتصرفات مريعة كالعنف المادي واللفظي والمعنوي والغاية منها بث الفوضى وشقّ صفوف العمال.
  • التقاعس في العمل النقابي وإهمال المنتسبين للمنظمة وعدم التقيد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد أو عدم التقدم بالمسؤولية التي يتحملها.

فإنّ الأمين العام يقدّم تقريرا في الغرض للهيئة المركزية التي تتخذ قرار بالأغلبية في سحب الثقة منه ورفته من الاتحاد ويحق لمن صدر ضده قرار أن يتقدم بطلب التماس إعادة النظر لرفع العقوبة عنه كليا أو جزئيا إلى المجلس الوطني أو مؤتمر الاتحاد.

  • هيئة الحكماء

هيئة حكماء تتركب من عدة أعضاء تحدد الهيئة المركزية الوطنية عدد أعضائها من لهم خبرة نقابية وساهموا في تأسيس اتحاد عمال تونس وطنيا أو جهويا وقطاعيا فمهمتهما:

  • متابعة أنشطة المنظمة وطنيا وجهويا وقطاعيا.
  • تتدخل إن اقتضى الأمر لمساعدة الهياكل المسيرة لتذليل بعض الصعوبات التي تطرأ مع بقية الأطراف الاجتماعية أو بين النقابيين.
  • تقدم اقتراحاتها إلى الهياكل المسيرة لأخذ القرار فيها.

الفصل السادس والستون:

  • يمكن للهياكل والتشكيلات النقابية أن تبعث جمعيات تعاونية أو تعاضدية ذات أهداف اقتصادية واجتماعية أو ثقافية أو رياضية بعد موافقة المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس حسب التشريع الجاري به العمل.
  • يمكن إحداث صندوق تسميته "التضامن النقابي".
  • إحداث مؤسسة نقابية تعنى بالتكوين وتضبط الهيئة المركزية هيكلة تنظيمه وطرق تسييره.
  • مكتبة نقابية وطنية ومكتبات نقابية جهوية ويضبط النظام الداخلي التراتيب المتعلقة بتنظيمها وطرق تسييرها.

الفصل السابع والستون: المستشارون

يمكن للمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد عمال تونس أن يستعين بمستشارين فنيين نقابيين أو خبراء عند الاقتضاء يتم تعيينهم أو إنتدابهم حسب مقاييس مضبوطة ويمكن للأمين العام أن يكلّف عدد من النقابيين بمهمة نقابية.

الفصل الثامن والستون:

حددت الهياكل والتشكيلات النقابية لاتحاد عمال تونس على النحو التالي:

  • الهياكل الوطنية المسيرة:
  • المؤتمر العام
  • المجلس الوطني
  • الهيئة المركزية الوطنية
  • المكتب التنفيذي الوطني
  • المجلس التنفيذي
  • مجلس القطاعات
  • اللجان الوطنية القارة:
  • اللجنة الوطنية للنظام الداخلي
  • اللجنة الوطنية للمراقبة المالية
  • اللجنة الوطنية للمرأة العاملة
  • اللجنة الوطنية للشباب العامل
  • الهياكل المسيرة القطاعية:
  • المؤتمر القطاعي
  • المجلس القطاعي
  • الهيئة الإدارية القطاعية
  • المكتب التنفيذي القطاعي
  • الهياكل الجهوية المسيرة:
  • المؤتمر الجهوي
  • المكتب التنفيذي الجهوي
  • المجلس الجهوي
  • الهيئة الإدارية الجهوية
  • التشكيلات المحلية:
  • المؤتمر المحلي
  • المكتب التنفيذي المحلي
  • التشكيلات النقابية:
  • الفروع الجامعية
  • النقابات الجهوية
  • النقابات الأساسية
  • اللجان الجهوية القارة:
  • اللجنة الجهوية للنظام الداخلي
  • اللجنة الجهوية للمراقبة المالية

الفصل التاسع والستون:

لا يجوز تنقيح القانون الأساسي لاتحاد عمال تونس إلاّ من قبل المؤتمر الوطني وكل تغيير يقع إعلام السلط المعنية به. ويمكن للهيئة المركزية إضافة أو توظيف بعض الفصول في النظام الداخلي حسب الوضعيات والإشكالات التي لا يوجد نص واضح في الغرض بشرط ألّا يكون مخالفا لأحكام القانون الأساسي لاتحاد عمال تونس.

الفصل السبعون:

لا يمكن حل اتحاد عمال تونس إلاّ من قبل المؤتمر الوطني الذي ينعقد خصيصا بصفة خارقة للعادة لهذا الغرض بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على قاعدة التمثيل النسبي والتي يحددها النظام الداخلي وذلك بالمناداة الاسمية للنواب الحاضرين به مع التثبت من الهوية الرسمية.

الفصل الواحد والسبعون:

المؤتمر الوطني هو الذي يقرر حسب التشريع الجاري به العمل حل الاتحاد ويصفّي حساباته بصفة نهائية ويأمر بتخصيص المبالغ المتبقية للمشاريع التي يراها صالحة.

الفصل الثاني والسبعون:

الفصول التي وقع تنقيحها:

الباب الثالث:

  • الفصل الخامس الفقرة "ب"
  • الفصل السادس الفقرة "7"
  • الفصل الثامن الفقرة "3"
  • الفصل التاسع الفقرة "ب و ج"
  • الفصل العاشر الفقرة "7" والفقرة الأخيرة (شروط الترشح)

الباب السابع:

  • الفصل الثاني والثلاثون الفقرة الأولى

الباب التاسع:

  • الفصل التاسع والثلاثون الفقرة "4"

الباب العاشر:

  • الفصل الخامس والستون الفقرة الأولى
  • الفصل السادس والستون الفقرة "ب" والفقرة "ج" والفقرة "د"
  • الفصل السابع والستون الفقرة الأولى

وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع في المؤتمر الوطني الثالث المنعقد أيام 29 و30 أفريل 2023 ويدخل هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ بعد المؤتمر.